غادة رشيد Admin
عدد المساهمات : 355 تاريخ التسجيل : 28/07/2008
| موضوع: صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثاء 26 أغسطس - 10:21 | |
| حمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه نبذة في صفة صوم النبي وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفى حكم الصيام وأقسام الناس فيه، والمفطرات، وفوائد أخرى على وجه الإيجاز، ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم في كل صغيرة وكبيرة، والله الموفق.
تعريف الصيام: هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
صيام رمضان: أحد أركان الإسلام العظيمة، لقول النبي : { بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام } [متفق عليه].
الناس في الصيام
الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم.
الكافر لا يصوم، ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم.
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، لكن يؤمر به ليعتاده.
المريض مرضاً طارئاً ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضى بعد برئه.
المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيراً، ومثله المعتوه الذي لا تمييز له، والكبير المخرف الذي لا تمييز له.
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه - يطعم عن كل يوم مسكيناً.
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع، أو خافتا على ولديهما، تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف.
الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس، وتقضيان ما فاتهما.
المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي.
المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره، سواءً كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم.
أحكام الصيام
1- النية:
وجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، لقول النبي : { من لم يُجمِع الصيام قبل الفجر فلا صيام له } [صحيح أبي داود].
وقال : { من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له } [صحيح النسائي]، والنية محلها القلب، والتلفظ بها لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم.
2- وقت الصوم:
قال تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]. والفجر فجران:
الفجر الكاذب: وهو لايُحِلُ صلاة الصبح، ولا يُحرِمُ الطعام على الصائم، وهو البياض المستطيل الساطع المُصعَّد كذنب السرحان.
الفجر الصادق: وهو الذي يحرم الطعام على الصائم، ويحل صلاة الفجر، وهو الأحمر المستطيل المعترض على رؤوس الشعاب والجبال.
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر0 قال : { إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم } [متفق عليه]، وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهراً.
3- السحور:
قال : { فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر } [رواه مسلم]، وقال : { البركة في ثلاثة: الجماعة، والثريد، والسحور } [صحيح رواه الطبراني في الكبير]، وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه، لأنه اتباع للسنة، ويقوي على الصيام وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول : { هلمّ إلى الغذاء المبارك } [صحيح أبي داود]، وقال : { السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين } [حسن رواه الإمام أحمد]. وقال : { نعم سحور المؤمن التمور } [صحيح أبي داود]. وكان من هديه تأخير السحور إلى قبيل الفجر.
4- ما يجب على الصائم تركه:
قول الزور: قال : { من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه } [رواه البخاري].
اللغو والرفث: قال: : { ليس الصيام من الأكل والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابَّـك أحد أو جَهِل عليك فقل: إني صائم } [صحيح ابن خزيمة].
5- ما يباح للصائم:
الصائم يصبح جنباً: عن عائشة أن النبي : { كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم } [متفق عليه].
السواك للصائم: قال : { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء } [متفق عليه]. فلم يخص الرسول الصائم من غيره، ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة عام، وفي كل الأوقات قبل الزوال أو بعده.
المضمضة والاستنشاق: كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، قال : { وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً } [صحيح أبي داود].
المباشرة والقبلة للصائم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: { كان رسول الله يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه } [متفق عليه]. ويكره ذلك للشباب دون الشيخ، قال : {... إن الشيخ يملك نفسه } [صحيح رواه أحمد].
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية: فإنها ليست من المفطرات، لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف.
قلع السن: لا يفطر الصائم
ذوق الطعام: وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، وكذلك الأمر بمعجون الأسنان. لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه: { لا باس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم } [رواه البخاري].
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين: هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده، وقال الإمام البخاري في صحيحه: { ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم باساً }. | |
|
محبة لدينها
عدد المساهمات : 89 تاريخ التسجيل : 05/10/2008 العمر : 35
| موضوع: رد: صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم الأربعاء 8 أكتوبر - 14:34 | |
| | |
|
صلاح-admin Admin
عدد المساهمات : 615 تاريخ التسجيل : 24/07/2008
| موضوع: رد: صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم الخميس 9 أكتوبر - 23:24 | |
| | |
|